العيني

81

البناية شرح الهداية

باب خيار الرؤية قال : ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده . وقال : الشافعي : لا يصح العقد أصلا ؛ لأن المبيع مجهول . ولنا قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه » .